جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم :
أُنشِئ المجلس العلميّ بجامعة حائل بعد إنشاء الجامعة مباشرة في العام 1432هـ. ومنذ ذلك الحين وهو يمارس مهامه المنصوص عليها في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، ومن أبرزها التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والبت في ترقياتهم العلميّة، وتشجيع البحث العلميّ، والتأليف، والترجمة والنشر.
ويحكم إنشاء المجلس العلميّ وآلية تنظيمه المواد 28 - 31 من نظام مجلس التعليم العالي.
* الإسهام في تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.* الإشراف على إجراءات الترقيات العلميّة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.* دعم البحث العلميّ وتعزيز مخرجاته.* الموافقة على المكافآت التشجيعيّة ومكافآت التميُّز لأعضاء هيئة التدريس.* إقرار نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلميّة التي يرى المجلس نشرها.* تقويم الشهادات العلميّة المقدَّمة من أعضاء هيئة التدريس السعوديّين.
الإشراف على جميع الشؤون الأكاديميّة والبحثيّة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة، ومتابعة جميع المعاملات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم.
المادة (28)ينُشأ في كل جامعة مجلس علميّ يتولى الإشراف على الشؤون العلميّة لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، ويتولى على الخصوص ما يأتي:1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.2. البتَّ في الترقيات العلميّة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.3. تشجيع البحث العلميّ والتأليف والترجمة والنشر، وله في سبيل ذلك:· وضع القواعد المنظمة لتشجيع إعداد البحوث العلميّة.· اقتراح إنشاء مراكز البحث العلميّ.· التنسيق بين مراكز البحث العلميّ، ووضع خطة عامة لها.· تنظيم الصلة مع مراكز البحث العلميّ خارج الجامعة.4. تحديد المكافآت التشجيعيّة والتقديريّة للأعمال العلميّة وتحكيمها والأمر بصرفها.5. إقرار نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلميّة التي يرى المجلس نشرها.6. التوصية بإصدار الدوريّات العلميّة.7. التوصية بإنشاء الجمعيّات العلميّة والمتاحف والتنسيق فيما بينها.8. إقرار ما يُحال إليه من الكتب الدراسيّة والرسائل الجامعيّة التي تحتاج إلى مراجعة.9. تقويم الشهادات العلميّة التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.10.النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس الجامعة. المادة (29)يتألف المجلس العلميّ على النحو الآتي:· وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميّ — رئيسًا.· عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلِّ كليّة أو معهد، على ألا تقل درجته العلميّة عن أستاذ مشارك، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح مجلس الكليّة أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.ويجوز بقرار من مجلس الجامعة ضم عدد إضافي من الأعضاء من المتخصصين في البحث والقضايا العلميّة، على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع أعضاء المجلس.وتكون مدة العضويّة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات التي تُحال إليه.
المادة (30)يجتمع المجلس العلميّ بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس الدعوة إلى الاجتماع عند الحاجة، أو بناءً على طلب مكتوب يقدمه ثلث الأعضاء، أو بطلب من مدير الجامعة.ولمدير الجامعة طلب إدراج أي موضوع في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس عند حضوره.ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه. المادة (31)تصدر قرارات المجلس العلميّ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.وتُعد قرارات المجلس نافذة ما لم يعترض عليها مدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه. وفي حال الاعتراض تُعاد القرارات إلى المجلس العلميّ مشفوعة بوجهة نظر مدير الجامعة لإعادة دراستها.فإذا تمسّك المجلس برأيه تُحال القرارات المُعترض عليها إلى مجلس الجامعة للنظر فيها في جلسة عادية أو استثنائيّة، ولمجلس الجامعة اعتماد القرارات، أو تعديلها، أو إلغاؤها، ويكون قراره نهائيًّا.وتتولى أمانة المجلس العلميّ إعداد أعمال المجلس وجدول اجتماعاته، وتنسيق أعمال اللجان الدائمة المنبثقة عنه، وترتبط به اللجان الدائمة التابعة له.
اللجنة الدائمة للتعيينات والاستعانة:تختص اللجنة بدراسة طلبات تعيين أعضاء هيئة التدريس ونقل خدماتهم، ونقلهم داخل الجامعة، وإنهاء خدماتهم، والتقاعد المبكر، والاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين، كما تُعالج هذه الطلبات وفقًا للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/6/1417)، المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ 26/8/1417هـ، والمُوافق عليها بالأمر السامي البرقي رقم (7/ب/12457) وتاريخ 22/8/1418هـ، إضافةً إلى القواعد التنفيذية الخاصة بجامعة حائل والتعاميم ذات الصلة.
اللجنة الدائمة للترقيات:
تختص اللجنة بدراسة طلبات ترقيات أعضاء هيئة التدريس، وتحكيم الكتب بغرض الترقية وما يتعلق بهما، ويتم معالجة الطلبات وفق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديّين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (4/6/1417)، المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم العالي المنعقدة بتاريخ 26/8/1417هـ، المُوافق عليها بالأمر السامي رقم 7/ب/12457 وتاريخ 22/8/1418 هـ والتعميمات بهذا الشأن.
0165109169
dsc@uoh.edu.sa
أخر تحديث : 21 ربيع الآخر 1445 هـ - 8:28 م - 04 نوفمبر 2023 م
0.0 % من المستخدمين قالوا نعم من 0 تعليقًا
من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)
لمزيد من المعلومات يمكنك مراجعة بيان المشاركة الإلكترونية و قواعد الاشتراك.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة للتأكد من سهولة الاستخدام وضمان تحسين تجربتك أثناء التصفح. من خلال الاستمرار في تصفح هذا الموقع، فإنك تقر بقبول استخدام ملفات تعريف الارتباط.