المادة: 28
ينُشأ في كل جامعة مجلس علميّ يتولى الإشراف على الشؤون العلميّة لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، ويتولى على الخصوص ما يأتي:
1. التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2. البتَّ في الترقيات العلميّة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3. تشجيع البحث العلميّ والتأليف والترجمة والنشر، وله في سبيل ذلك:
- وضع القواعد المنظمة لتشجيع إعداد البحوث العلميّة.
- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلميّ.
- التنسيق بين مراكز البحث العلميّ، ووضع خطة عامة لها.
- تنظيم الصلة مع مراكز البحث العلميّ خارج الجامعة.
4. تحديد المكافآت التشجيعيّة والتقديريّة للأعمال العلميّة وتحكيمها والأمر بصرفها.
5. إقرار نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلميّة التي يرى المجلس نشرها.
6. التوصية بإصدار الدوريّات العلميّة.
7. التوصية بإنشاء الجمعيّات العلميّة والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
8. إقرار ما يُحال إليه من الكتب الدراسيّة والرسائل الجامعيّة التي تحتاج إلى مراجعة.
9. تقويم الشهادات العلميّة التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديّين.
10. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.
المادة 29
المادة (29)
يتألف المجلس العلميّ على النحو الآتي:
- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميّ — رئيسًا.
- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كلِّ كليّة أو معهد، على ألا تقل درجته العلميّة عن أستاذ مشارك، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناءً على ترشيح مجلس الكليّة أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
ويجوز بقرار من مجلس الجامعة ضم عدد إضافي من الأعضاء من المتخصصين في البحث والقضايا العلميّة، على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع أعضاء المجلس.
وتكون مدة العضويّة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات التي تُحال إليه.
المادة 30
يجتمع المجلس العلميّ بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، ويجوز للرئيس الدعوة إلى الاجتماع عند الحاجة، أو بناءً على طلب مكتوب يقدمه ثلث الأعضاء، أو بطلب من مدير الجامعة.
ولمدير الجامعة طلب إدراج أي موضوع في جدول الأعمال، وله رئاسة المجلس عند حضوره.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه.
المادة (31)
تصدر قرارات المجلس العلميّ بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتُعد قرارات المجلس نافذة ما لم يعترض عليها مدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه. وفي حال الاعتراض تُعاد القرارات إلى المجلس العلميّ مشفوعة بوجهة نظر مدير الجامعة لإعادة دراستها.
فإذا تمسّك المجلس برأيه تُحال القرارات المُعترض عليها إلى مجلس الجامعة للنظر فيها في جلسة عادية، أو استثنائيّة، ولمجلس الجامعة اعتماد القرارات، أو تعديلها، أو إلغاؤها، ويكون قراره نهائيًّا.
وتتولى أمانة المجلس العلميّ إعداد أعمال المجلس وجدول اجتماعاته، وتنسيق أعمال اللجان الدائمة المنبثقة عنه، وترتبط به اللجان الدائمة التابعة له.